المادة 2 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الامين العام:امين عام الوزارة 0 المعهد:معهد الملك عبد االله الثاني لاعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم ، المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0 المجلس :مجلس ادارة المعهد 0 المدير:مدير المعهد 0 الدورة التدريبية:مجموعة الفعاليات التدريبية التخصصية والدعوية التي تنظمها الوزارة مباشرة من خلال المعهد او بالتعاون مع المؤسسات الاخرى والتي لا تقل مدتها عن (20) ساعة تدريبية 0 برنامج التدريب:مجموعة الفعاليات التدريبية التخصصية والدعوية التي تنظمها الوزارة مباشرة من خلال المعهد او بالتعاون مع المؤسسات الاخرى والتي لا تقل مدتها عن (96) ساعة تدريبية تنفذ وفق خطة يعدها المعهد لهذه الغاية 0 المتدرب:الشخص الذي يلتحق بدورة تدريبية او برنامج تدريبي وينهي متطلباتهما بنجاح 0 برنامج التأهيل:مجموعة الفعاليات التي تنظمها الوزارة من خلال المعهد او مؤسسات التعليم العالي وفي المؤسسات الدعوية الاخرى لتأهيل الائمة والوعاظ والعاملين في المساجد 0 الدارس:الشخص الذي يلتحق ببرنامج تأهيل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك