المادة 10 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
التأهيل الجسماني:-
أ- للوزير ان يخصص مساعدة نقدية لا تزيد عن خمسين دينارا لغرض التأهيل الجسماني وذلك:-
1- لاستعادة قدرة الفرد الجسمية والنفسية ليتمكن من مزاولة مهنة ما تتناسب وقدرته.
2- لاستعادة قدرته بغية تدريبه على مهنة ما.
ب- شروط التأهيل الجسماني.
1- عدم امكانية الحصول عليها من وزارة الصحة او من غيرها من المؤسسات الصحية.
2- ان يزيد دخل الاسرة عن خمسة وعشرين ديناراً شهرياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026