المادة 8 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
للوزير ان يصرف مساعدات طارئة في الحالات التالية:-
1- وفاة المعيل الوحيد للاسرة المستحقة للمساعدة على ان لا تتجاوز المساعدة عشرة دنانير.
2- النكبات الطبيعية والكوارث كالحريق والسيول والهدم.. الخ.
3- مرض اي فرد من افراد الاسرة ، شرط ان لا تدفع المساعدة اذا كان بالامكان الحصول عليها من وزارة الصحة.
4- السفر الاضطراري بقصد اعانة طالب المساعدة او مستحقها على الالتحاق بذويه او بقصد تأهيله او معالجته ، على ان لا تتجاوز المساعدة ثلاثين دينارا.
5- عند اعتقال معيل الاسرة الوحيد في السجن او حال خروجه منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026