المادة 8 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

للوزير ان يصرف مساعدات طارئة في الحالات التالية:- 1- وفاة المعيل الوحيد للاسرة المستحقة للمساعدة على ان لا تتجاوز المساعدة عشرة دنانير. 2- النكبات الطبيعية والكوارث كالحريق والسيول والهدم.. الخ. 3- مرض اي فرد من افراد الاسرة ، شرط ان لا تدفع المساعدة اذا كان بالامكان الحصول عليها من وزارة الصحة. 4- السفر الاضطراري بقصد اعانة طالب المساعدة او مستحقها على الالتحاق بذويه او بقصد تأهيله او معالجته ، على ان لا تتجاوز المساعدة ثلاثين دينارا. 5- عند اعتقال معيل الاسرة الوحيد في السجن او حال خروجه منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة