المادة 8 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006

يحظر ما يلي :- أ-استخدام التاج او اي جزء منه علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية او لاي غاية تجارية اخرى ، الا بموجب موافقة ملكية سامية 0 ب-استخدام التاج اذا كان في حالة لا تتلاءم مع مكانته 0 ج-استخدام التاج خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة