الأنظمة

نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التاج الملكي الهاشمي لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تعني كلمة ( التاج ) حيثما وردت في هذا النظام ( التاج الملكي الهاشمي ) 0
  3. المادة 3أ- يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية حكم ملكي وراثي0 ب- التاج هو الشعار الذي يمثل جلالة الملك وجلالة الملكة وافراد الاسرة الهاشمية …
  4. المادة 4أ- يتكون التاج من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ويعلو التاج رأس حربة ترمز لحربة راية الهاشمي…
  5. المادة 5أ- يرفع التاج على ابواب القصور الملكية الهاشمية العامرة والمقتنيات الشخصية لجلالة الملك وجلالة الملكة وافراد الاسرة المالكة الهاشمية من فرع الملك عبد االله الاول الذين اص…
  6. المادة 6أ- تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :- 1-ابعاد ومقاييس وشكل التاج والمساحة الفارغة حوله 0 2- الالوان الاساسية والوان الفرز الاربعة للتاج والوان…
  7. المادة 7يراعى عند استخدام التاج ما يلي :- أ- ان يظهر بشكل بارز على جميع المطبوعات مع ترك مساحة كافية حوله لضمان ظهوره وابرازه 0 ب- التقيد بالشكل والمقاييس والمواصفات والالوان وغي…
  8. المادة 8يحظر ما يلي :- أ-استخدام التاج او اي جزء منه علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية او لاي غاية تجارية اخرى ، الا بموجب موافقة ملكية سامية 0 ب-استخدام التاج اذا ك…
  9. المادة 9يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام الاردنية النافذ المفعول 0
  10. المادة 10يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0