الأنظمة
نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التاج الملكي الهاشمي لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تعني كلمة ( التاج ) حيثما وردت في هذا النظام ( التاج الملكي الهاشمي ) 0
- المادة 3أ- يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية حكم ملكي وراثي0 ب- التاج هو الشعار الذي يمثل جلالة الملك وجلالة الملكة وافراد الاسرة الهاشمية …
- المادة 4أ- يتكون التاج من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ويعلو التاج رأس حربة ترمز لحربة راية الهاشمي…
- المادة 5أ- يرفع التاج على ابواب القصور الملكية الهاشمية العامرة والمقتنيات الشخصية لجلالة الملك وجلالة الملكة وافراد الاسرة المالكة الهاشمية من فرع الملك عبد االله الاول الذين اص…
- المادة 6أ- تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :- 1-ابعاد ومقاييس وشكل التاج والمساحة الفارغة حوله 0 2- الالوان الاساسية والوان الفرز الاربعة للتاج والوان…
- المادة 7يراعى عند استخدام التاج ما يلي :- أ- ان يظهر بشكل بارز على جميع المطبوعات مع ترك مساحة كافية حوله لضمان ظهوره وابرازه 0 ب- التقيد بالشكل والمقاييس والمواصفات والالوان وغي…
- المادة 8يحظر ما يلي :- أ-استخدام التاج او اي جزء منه علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية او لاي غاية تجارية اخرى ، الا بموجب موافقة ملكية سامية 0 ب-استخدام التاج اذا ك…
- المادة 9يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام الاردنية النافذ المفعول 0
- المادة 10يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0