المادة 6 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006
أ- تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :-
1-ابعاد ومقاييس وشكل التاج والمساحة الفارغة حوله 0
2- الالوان الاساسية والوان الفرز الاربعة للتاج والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0
3-التخطيط باللغتين العربية والانجليزية واساسيات الطباعة 0
ب- تحدد تطبيقات وكيفية استعمال واستخدام التاج بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس التشريفات الملكية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026