المادة 5 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006
أ- يرفع التاج على ابواب القصور الملكية الهاشمية العامرة والمقتنيات الشخصية لجلالة الملك وجلالة الملكة وافراد الاسرة المالكة الهاشمية من فرع الملك عبد االله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته السامية بمنحهم حق استعمال التاج ويستثنى من ذلك ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير فرع الملك عبد االله الاول 0
ب- يستخدم التاج من قبل المؤسسات والمعاهد الرسمية التي تحظى بالموافقة الملكية السامية 0
ج- يجوز استخدام التاج من قبل الاشخاص والهيئات والمؤسسات غير الرسمية التي تحظى بموافقة ملكية سامية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026