المادة 11 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

يحتفظ مدير المدرسة بسلفة نفقات نثرية من التبرعات المدرسية على النحو التالي:- أ- مدير المدرسة الاساسية 75 ديناراً. ب- مدير المدرسة الثانوية 150 ديناراً. ج- مدير مركز التدريب الحرفي 150 ديناراً. د- مدير كلية المجتمع 200 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة