المادة 12 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

يتم انفاق التبرعات المدرسية وفق الصلاحيات التالية: أ- بقرار من مدير المدرسة الاساسية اذا لم تزد قيمة اللوازم على - 75 - ديناراً. ب- بقرار من مدير المدرسة الثانوية اذا لم تزد قيمة اللوازم على - 150 - ديناراً. ج- بقرار من مدير مركز التدريب الحرفي اذا لم تزد قيمة اللوازم على 150 ديناراً. د- بقرار من مدير كلية المجتمع اذا لم تزد قيمة اللوازم على 200 دينار. ه- بقرار من اللجنة بناء على تنسيب لجنة شراء مكونة من احد اعضائها والمعلم المختص باللوازم المراد شراؤها اذا زادت قيمة اللوازم على أي من المبالغ المنصوص عليها في الفقرات من (أ - د) من هذه المادة ولم تزد على الف دينار. و- بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة وتوصية من لجنة شراء مكونة من احد اعضائها والمعلم المختص باللوازم المراد شراؤها اذا زادت قيمة اللوازم على الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة