المادة 2 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المدير: مدير التربية والتعليم.
المدرسة: كل مدرسة او مركز او كلية مجتمع تتبع للوزارة.
اللجنة: لجنة التبرعات المدرسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026