المادة 3 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
تشمل التبرعات المدرسية:
أ- الاموال التي تجمع من طلبة المدرسة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للمدرسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة