المادة 4 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994

تحدد التبرعات المدرسية التي يتم جمعها سنويا على الوجه التالي:- أ- الطالب في صفوف المرحلة الاساسية. 5 دنانير. ب- الطالب في صفي مرحلة التعليم الثانوي. 10 دنانير. ج- الطالب الذي يعيد الصف الثاني الثانوي عن كل فصل دراسي. 70 ديناراً. د- الطالب في مركز التدريب الحرفي. 5 دنانير. ه- الطالب في كلية المجتمع. 30 ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة