المادة 4 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
تحدد التبرعات المدرسية التي يتم جمعها سنويا على الوجه التالي:-
أ- الطالب في صفوف المرحلة الاساسية. 5 دنانير.
ب- الطالب في صفي مرحلة التعليم الثانوي. 10 دنانير.
ج- الطالب الذي يعيد الصف الثاني الثانوي عن كل فصل دراسي. 70 ديناراً.
د- الطالب في مركز التدريب الحرفي. 5 دنانير.
ه- الطالب في كلية المجتمع. 30 ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026