المادة 2 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
أ- تطبق أحكام هذا النظام على التبليغات التي تجريها لجان إزالة الشيوع في العقار.
ب- لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026