الأنظمة
نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تطبق أحكام هذا النظام على التبليغات التي تجريها لجان إزالة الشيوع في العقار. ب- لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أي…
- المادة 3يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:- أ- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد. ب- اسم الجهة التي يجري التبليغ بأمرها. ج- اسم المبلغ إليه بالكام…
- المادة 4يعتمد لغايات هذه التبليغات سجل الأحوال المدنية وأرقام الهواتف في ملف الأحوال المدنية والأنظمة الالكترونية الصادرة عنها أو أية جهة أخرى ترتبط الدائرة بقواعد بياناتها .
- المادة 5تعتبر من وسائل التبليغ الرسائل النصية والالكترونية عن طريق الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني والحساب الإلكتروني لأطراف الطلب ووكلائهم المصرح بها منهم وتعامل معاملة التبليغ…
- المادة 6أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يتم تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها من خلال مذكرة تبليغ تصدر عن رئيس لجنة إزالة الشيوع في العقار. ب- يتم إجراء التبليغ بالنش…
- المادة 7أ- يتم إجراء تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها بمعرفة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها وزير المالية . ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتمكين الشركة المشار إليها في الفقرة (أ)…
- المادة 8أ- يتم تبليغ الأوراق الصادرة عن اللجنة بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله ما لم يرد نص بخلاف ذلك . ب- إذا لم يجد موظف شركة التبليغ الشخص المطلوب تبل…
- المادة 9إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، فيجري إيصال الأوراق المطلوب تبليغها من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي تحدد…
- المادة 10اذا وجدت لجنة إزالة الشيوع انه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام أو كان المطلوب تبليغه مقيماً خارج المملكة جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعل…
- المادة 11يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت إجرائه وفق أحكام هذا النظام .
- المادة 12يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا النظام .
- المادة 13إذا حضر الأطراف لدى اللجنة وطلبوا اعتماد طريقة التبليغ فتعتمد هذه الطريقة بحق من وافق عليها الى تاريخ انتهاء معاملة إزالة الشيوع سواء أكانت طرقا عادية أو إلكترونية أو رسا…
- المادة 14أ- متى أعيدت الأوراق إلى اللجنة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا النظام تسير في الإجراءات حسب الأصول. ب- وإذا لم يقع التبليغ أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال موظف…
- المادة 15أ- إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ او اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر قانون الملكية العقارية مجريا للميعاد وينقضي الم…
- المادة 16يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .