المادة 10 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
اذا وجدت لجنة إزالة الشيوع انه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام أو كان المطلوب تبليغه مقيماً خارج المملكة جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وبالنشر وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026