المادة 9 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، فيجري إيصال الأوراق المطلوب تبليغها من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026