المادة 8 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
أ- يتم تبليغ الأوراق الصادرة عن اللجنة بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله ما لم يرد نص بخلاف ذلك .
ب- إذا لم يجد موظف شركة التبليغ الشخص المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله فتسلم الأوراق لوكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم شريطة أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026