المادة 4 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
يعتمد لغايات هذه التبليغات سجل الأحوال المدنية وأرقام الهواتف في ملف الأحوال المدنية والأنظمة الالكترونية الصادرة عنها أو أية جهة أخرى ترتبط الدائرة بقواعد بياناتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026