المادة 13 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-تصدر اللجنة قرارا بالبدء بإعداد خطة حي واحد أو أكثر ويكون قرارها نهائيا، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الرسمي للأمانة. ب-يجب أن يتضمن قرار اللجنة الصادر وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة تشكيل فريق العمل المختص برئاسة ممثل عن مديرية التخطيط وأعضاء من المديريات المعنية في المركز والمناطق، وخطة العمل والمدة الزمنية اللازمة لإعدادها. ج- يقوم فريق العمل المشكل بإجراء الدراسة المرجعية كتقييم شامل يوفر المعلومات الأساسية الضرورية واللازمة لإرشاد وتوجيه عملية التخطيط وإعداد الخطة، ويتم من خلالها جمع وتحليل البيانات بما يتناسب مع مستوى الخطة ونطاقها، على أن يتم التنسيق مع المديريات المعنية والتشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة، وتوثيق كافة مدخلات ومخرجات الدراسة بشكل متكامل. د- تشمل المكونات الرئيسية للدراسة المرجعية بشكل عام ما يلي: - 1- التحليل الديموغرافي: - -عدد السكان وأنماط النمو والكثافة السكانية. -توزيع الأعمار والجنس، وحجم وتكوين الأسر. -مستويات الدخل، معدلات التوظيف، والتحصيل التعليمي. 2-استعمالات الأراضي وتنظيمها: - -أنماط استعمالات الأراضي الحالية. -السياسات الحضرية لاستعمالات الأراضي والأحكام التنظيمية الخاصة بها. -المناطق القابلة للتطوير أو إعادة التطوير. 3-الإسكان: - -السكن المتوفر (الكمية، الأنواع، الحالة، الظروف، وغيرها). -سهولة الحصول على السكن (ميسور الكلفة). -الفجوة بين العرض والطلب على الإسكان. 4-الأوضاع الاقتصادية: - -تحليل عام للاقتصاد المحلي، الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وقطاعات التوظيف. -التحديات والفرص الاقتصادية. 5-البنية التحتية والخدمات: - -أنظمة النقل (كشبكة الطرق، النقل العام، مسارات المشاة والتنقل النشط والأشخاص ذوي الإعاقة). -المرافق وشبكات البنى التحتية الرئيسية (كشبكات تزويد المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت). -البنية التحتية الخضراء. -الخدمات العامة (كالأمن وخدمات الطوارئ، إدارة النفايات). 6-المرافق والمراكز المجتمعية: - -دور العبادة. -المؤسسات التعليمية (المدارس، الكليات، الجامعات). -المرافق الصحية (المستشفيات، العيادات، المراكز الطبية). -المرافق الترفيهية (الحدائق، المرافق الرياضية المراكز الثقافية). 7-البيئة الطبيعية والعمل المناخي: - -خواص الأرض الطبيعية (التضاريس، الأودية الرئيسية والمسطحات المائية، المساحات الخضراء). -المحددات والمخاطر البيئية (مناطق الفيضانات، التلوث مواطن ومسارات الحياة البرية والتنوع الحيوي). -المبادرات البيئية والإجراءات المتخذة لحماية البيئة. -المبادرات والخطط المتعلقة بالعمل المناخي. -متطلبات التكيف المبني على الأنظمة البيئية. 8-السياق التاريخي والثقافي: - -المعالم التاريخية والمواقع التراثية والأثرية والهوية المعمارية. -الهوية الثقافية والمجتمعية. -جهود الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي والأنشطة الثقافية. 9-الرفاه الاجتماعي والمجتمعي: - -المنظمات المجتمعية والخدمات الاجتماعية. -حق الوصول لكبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم. -السلامة العامة وإحصاءاتها. -مؤشرات جودة الحياة ومدى المشاركة المجتمعية. 10-نهج ومخرجات المشاركة والتشاور مع الأطراف المعنية والمجتمع: - -الاستطلاعات، مجموعات التركيز، والمقابلات مع ممثلين عن السكان وأصحاب الأعمال وغيرهم من الأطراف المعنية. -الاجتماعات وورش العمل المجتمعية. -التغذية الراجعة حول احتياجات المجتمع وتطلعاته. 11-الإطار السياسي التخطيطي والتنظيمي: - -السياسات وخطط العمل المحلية والإقليمية والوطنية التي تؤثر على المنطقة وتتأثر بها. -المحددات القانونية والتشريعية. -مجالات التطوير المستقبلية. 12-التحليل المقارن: - -المقارنة مع المجتمعات أو الأحياء والتحديات والفرص المشابهة. -الدروس المستفادة من الممارسات الفضلى والحلول المبتكرة. 13-أي جوانب أخرى أو مستجدة ضرورية لإتمام الدراسة المرجعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة