المادة 14 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-يقوم فريق العمل المشكل، وبعد الانتهاء من الدراسة المرجعية بإعداد خطة الحي على أن تتضمن الأجزاء والمرفقات التالية: -
1-الجزء الأول: وثيقة السياسات الحضرية والتي تحتوي ملخص الدراسة المرجعية، والرؤية والأهداف الخاصة بخطة الحي وشرحا مفصلا لواقع الحال من مختلف النواحي والقضايا التي تواجه الحي، وكيفية مواءمة الخطة مع خطط المناطق وخطة المدينة والمعايير الفنية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية والاستدامة البيئية والعمل المناخي وغيرها.
2-الجزء الثاني: المخططات التنظيمية والرسومات الإيضاحية والوثائق، والتي تتضمن الملكيات العامة والخاصة، واستعمالات الأراضي وفئاتها، ومسارات شبكات البنية التحتية الرمادية والخضراء، والطرق والشوارع والمواصلات العامة، والفضاءات الحضرية وأماكن التنزه والملاعب والميادين، وأماكن حماية الموروث الحضاري والعمراني والطبيعي وغيرها من المواضيع ذوات العلاقة بالتخطيط.
3-الجزء الثالث: الأحكام التنظيمية الأساسية والتي تتضمن الأحكام المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.
4-الجزء الرابع: الوثيقة التي تتضمن استراتيجية وخطة العمل والتي ترفق بها المشاريع وأهدافها ومؤشراتها الرئيسية والمهام لكل مديرية والإطار الزمني للتنفيذ، على أن تتضمن الكلف المالية التفصيلية لوضع الخطة موضع التنفيذ الفعلي.
ب-يحق للأمين في هذه المرحلة عرض الدراسة المرجعية وخطة الحي على أعضاء المجلس الممثلين للحي واللجنة الاستشارية لأخذ رأيهم وتوصياتهم عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026