المادة 33 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-على مالكي المشروع أو من يفوضونهم تعيين مساح مرخص للقيام بإجراء مسح لقطع الأراضي المطلوب إفرازها ووضع المخططات اللازمة، ويكون المساح مسؤولا عن صحة ما ورد في تلك الوثائق، على أن يراجع دائرة الأراضي والمساحة لمعالجة الموقع أو تثبيت حدود الإفراز للشوارع أو لقطع الأراضي.
ب-يقدم طلب مشروع الإفراز أو التوحيد من المساح المفوض من مالك الأرض إلى مديرية التخطيط مرفقا به الوثائق التالية:
1-سند الملكية.
2-مخطط الأراضي.
3-مخطط الإفراز المقترح إضافة إلى نسخة إلكترونية منه مطابقا لأحكام التنظيم وموضحا فيه القطع المقترحة وأرقامها المؤقتة وأبعادها وأي منشآت قائمة عليها، وسعة الطرق والممرات التنظيمية الإفرازية ومنحنياتها ونسبة ميلانها الطولي والعرضي، وجداول المساحات للقطع المؤقتة وللطرق التنظيمية والإفرازية من مكتب المساحة المرخص.
4-مخطط طوبوغرافي موضح عليه مجاري الأودية وكافة خدمات البنية التحتية فيها، ونقاط ربط المشروع مع القطع والطرق الملاصقة له.
5-مخطط يوضح المقاطع الطولية والعرضية للطرق وربطها مع مناسيب الطرق التنظيمية المعتمدة من الأمانة.
6-تقرير من مكتب هندسي مرخص في حال تجاوزت مساحة الأرض المنوي إفرازها (50) دونما.
ج-على مديرية التخطيط وخلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب القيام بمراجعة الوثائق المرسلة وتدقيقها والتواصل مع مقدم الطلب لاستكمال الوثائق والمخططات أو إجراء أي تصحيح أو تكليف بالتعديل وتحديد مدة مناسبة لذلك.
د-تقوم مديرية التخطيط وخلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال الوثائق والمخططات النهائية بالأمور التالية حسب واقع الحال:-
1-إجراء الكشف الحسي على الموقع إذا دعت الحاجة لذلك.
2-في حال تجاوز فرق المنسوب (18%)، يتم تحويل الطلب لدائرة الدراسات والتصميم في الأمانة لمراجعة وإصدار بروفايلات الشوارع الجديدة، على أن يتم إصدارها خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل.
ه -على مديرية التخطيط، في حال استوفى طلب الإفراز جميع الشروط والمتطلبات والموافقات وتم دفع الرسوم المستحقة أن تقوم وخلال يوم عمل واحد باعتماد مخطط الإفراز الجديد وتوجيه كتاب إلى دائرة الأراضي والمساحة يدويا أو إلكترونيا لاستكمال الإجراءات.
و-في حال تم طلب تجديد كتاب الإفراز ودون إجراء أي تعديلات على عدد القسائم ضمن مشروع الإفراز، تقوم المديرية بإصدار الكتب اللازمة إلى دائرة الأراضي والمساحة، وبدون أي رسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026