المادة 34 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: -
أ-لا يجوز الإفراز أو إدخال تعديل في إفراز مقرر أو قائم لأي بناء أو مجموعة أبنية داخل المساحات التي صدرت لها خطة حي ومخططات تنظيمية أو ما زالت ضمن المساحات خارج التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة مديرية التخطيط أو أي مديرية يتم تفويضها بقرار من الأمين.
ب-يتوجب عند إجراء إفراز الأبنية مراعاة الأحكام التالية: -
1-تتبيع مواقف السيارات للشقق حسب جدول تتبيع المواقف المرفق ضمن المخطط الهندسي الذي تم بموجبه منح إذن الإشغال على أن يتم ترقيم المواقف وفقا للإجراءات المعتمدة لدى دائرة الاراضي والمساحة بحيث يكون من يمين المدخل وعكس عقارب الساعة ومن أقل منسوب بالبناء وإعطاؤه أرقاما متسلسلة، وذلك بالتنسيق مع دائرة رخص الأبنية في الأمانة.
2-يتم احتساب مساحة الشرفات من ضمن مساحة الوحدة الإفرازية.
3-في حالات الإفراز التي تحتوي على بناءين أو أكثر على القطعة نفسها وحصول أحدهما على ترخيص وإذن إشغال ساري المفعول مع وجود بناء أو أكثر على القطعة ذاتها غير مرخص، فإنه يتم إجازة إفراز البناء الحاصل على إذن إشغال (كشقق أو طوابق) ويتم إفراز البناءغير الحاصل على إذن إشغال ساري المفعول ككتلة واحدة مشروطة بعدم البيع.
4-توضيح الترسات المكشوفة لمنفعة الشقق الواقعة أمامها وحسب المخطط الهندسي الذي تم بموجبه منح إذن الإشغال وتستثنى من ذلك الأجزاء التي تقع فيها خدمات مشتركة.
5-يجوز تتبيع الأبنية الفرعية للشقة المستفيدة منها وحسب المخططات الهندسية.
6-في حالات إفراز بناء قائم ضمن قطعة مشاع حاصل على ترخيص وإذن إشغال ساري المفعول وباقي الشركاء لم يقوموا بالبناء حتى تاريخ الإفراز فإنه يترتب توضيح حصته من الأرض كي لا تسجل باقي الأرض عند إفراز البناء خدمات مشتركة شريطة توضيحها على المخططات الهندسية وبموافقة جميع المالكين.
7-توضيح المنطقة الخضراء على المخططات الإفرازية.
ج-يقدم طلب مشروع إفراز الأبنية موقعا عليه من المساح المفوض من المالكين مرفقا به الوثائق التالية:-
1-سند الملكية.
2-مخطط الأراضي.
3-مخطط موقع تنظيمي.
4-إذن إشغال ساري المفعول مطابق لمشروع الإفراز المقترح والمخططات الهندسية المعتمدة التي تم بموجبها منح إذن الإشغال.
5-مخطط الإفراز المقترح إضافة إلى نسخة إلكترونية منه موضحا فيه الموقع العام والوحدات المقترحة وأرقامها المؤقتة وأبعادها وجداول المساحات ووصفها من حيث الاتجاهات الجغرافية ومبينا فيه موقع ومساحة أجزاء طوابق الخدمات والمواقف والترسات التي تتبع كل وحدة افرازية ويشمل مخطط الإفراز موقع ومساحة الأجزاء المتبعة لكل وحدة من طوابق الخدمات.
د-على مديرية التخطيط وخلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، القيام بمراجعة الوثائق المرسلة وتدقيقها والتواصل مع مقدم الطلب لاستكمال الوثائق والمخططات أو إجراء أي تصحيح أو تكليف بالتعديل وتحديد مدة مناسبة لذلك.
ه - تقوم مديرية التخطيط خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال الوثائق والمخططات النهائية بإجراء الكشف الحسي على البناء إذا دعت الحاجة لذلك.
و-على مديرية التخطيط، في حال استوفى طلب الإفراز جميع الشروط والمتطلبات والموافقات وتم دفع الرسوم المستحقة أن تقوم وخلال يوم عمل واحد باعتماد مخطط الإفراز الجديد وتوجيه كتاب إلى دائرة الأراضي والمساحة يدويا أو إلكترونيا أو تسليمه إلى مقدم الطلب.
ز-يجوز لمقدم الطلب خلال إجراءات الحصول على إذن الإشغال تقديم طلب إفراز البناء، وتقوم مديرية التخطيط في هذه الحالة بالتنسيق مع مديرية التراخيص لتكليفها بإجراء عملية المطابقة والكشف، على أن يتم إرسال كافة الوثائق المطلوبة إلى مديرية التخطيط ليتم إصدار مخطط الإفراز الجديد وفقا لما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026