المادة 35 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: - أ- يحق لمديرية التخطيط إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء تنفيذ خطة الحي ومخططاتها، إصدار القرار بتخفيف أي قيد في أحكام التنظيم الصادرة على أن لا يتجاوز ما يلي:- 1- (%5) من النسبة المئوية من مساحة قطعة الأرض. 2- ما مجموعه (10%) من مقدار الارتدادات في الجانبين. 3- (%5) من الحجم الناتج عن الارتفاع. 4- (%15) من الحجم الناتج عن النسبة المئوية أو النسبة المئوية والارتفاع. 5- (%10) من الارتداد الخلفي في حال تضررت القطعة في العمق. ب- يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار من مديرية التخطيط برفض تخفيف أي قيد في أحكام التنظيم الصادرة أو نسبة التخفيف، وعلى اللجنة دراسة الاعتراض واتخاذ القرار خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل ويعتبر قرارها نهائيا. ج-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات العمل المتبعة لإصدار قرار تخفيف القيود في أحكام التنظيم الصادرة، وتحديد الشروط التي تضمن التزام مقدم الطلب ومالك العقار بهذا القرار والتزامه بعدم إجراء أي تعديل على المبنى بشكل يخالف القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة