المادة 38 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

مع مراعاة أحكام هذا النظام: - أ- يتوجب على أي شخص أو جهة ترغب بإقامة أي مشروع داخل المساحات التي تقع خارج التنظيم تقديم طلب الى الأمانة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن ترفق بالطلب الوثائق والمخططات الأولية الخاصة بمشروعه. ب-تقوم مديرية التخطيط بالتنسيق مع المديريات المعنية بدراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز (14) يوم عمل، ورفع توصياتها بشأنه إلى اللجنة. ج-تنظر اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) يوم عمل بالطلب والتوصيات المقدمة من مديرية التخطيط، ولها أن تقوم بقبوله وفرض أي شروط خاصة على مقدم الطلب أو رفضه مع تحديد أسباب الرفض بشكل مفصل، ويعتبر قرارها نهائيا. د-على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة لا يتطلب الحصول على موافقة اللجنة في حال كان المشروع المقدم لغايات إقامة منزل سكني عائلي أو لغايات استغلال المبنى السكني لتوفير خدمات يومية، وعلى مديرية التخطيط إصدار القرار بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل. ه - تستوفى الرسوم والعوائد والبدلات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام وأي من التشريعات ذوات العلاقة على الأراضي والمشاريع داخل تلك المساحات.صفحة 36 من 47 و-يحق لمقدم الطلب تقديم الاعتراض إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار برفض الطلب الصادر وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وعلى اللجنة دراسة الاعتراض واتخاذ قرارها خلال مدة لا تتجاوز (14) يوم عمل ويعتبر قرارها نهائيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة