المادة 39 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ- يحق لمدير المدينة، وبموافقة الأمين، إصدار القرار بتشكيل فريق عمل متخصص أو أكثر يضم في عضويته ممثلين عن مديرية التخطيط ومديرية تراخيص الأبنية ومديرية المرور وأي مديرية أخرى، ويكون فريق العمل مسؤولا عن ما يلي: - 1-مشاريع الإعمار ذوات الطبيعة الخاصة. 2-مشاريع التطوير الشمولية. 3-أي مشاريع أخرى يكلف بالقيام بها. ب-يحدد بموجب القرار أعضاء فريق العمل ومهامه وكيفية أدائه أعماله وآلية اتخاذ قراراته وسائر الأمور المتعلقة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة