المادة 40 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-تعتبر مشاريع الإعمار في كافة المساحات التي صدرت لها خطة حي أو الصادرة لها مخططات سارية أو المساحات خارج التنظيم ذات طبيعة خاصة في أي من الحالات التالية: - 1- مشاريع الإعمار التي تحتاج الى مساحة أرض لا تقل عن (10) دونمات أو المشاريع ذات مساحة البناء التي لا تقل عن (000,10) متر مربع. 2- مشاريع الإعمار المعقدة من الناحية الهندسية من حيث طبيعة المهنة أو الأرض أو طبيعة البناء. 3-المشاريع التي يتم فيها طلب إعطاء نسب مئوية أعلى أو ارتفاعات أكثر من الأحكام المصدقة أو متعدد الاستعمال والتي من الممكن أن تتطلب دراسة مرورية تفصيلية حسب نوع المشروع وموقعه ويتطلب وضع معايير واشتراطات للإعمار من حيث الاستعمال مثل نسب البناء والارتفاعات والارتدادات. ب-يحق لأي شخص تقديم الطلب إلى الأمانة من أجل الموافقة على مشروع الإعمار ذي الطبيعة الخاصة وفق نموذج يعد لهذه الغاية، على أن يتضمن شرحا للمواضيع التالية: - 1- ملخص يوضح طبيعة المشروع المقترح. 2-دراسة توضح الأثر البيئي للمشروع المقترح إن لزم ووفق التشريعات البيئية ذوات العلاقة. 3-تحليل أولي لحالة الموقع، بحيث يتم تحديد المساحات المفتوحة وشبكة الطرق، والمنافذ وشبكة المشاة والنقل العام والبنية التحتية الرمادية والخضراء إن أمكن وتوافق استخدام الأراضي مع المنطقة المجاورة والمحيطة وارتفاعات البناء وقدرة البنية التحتية، والمرافق المجتمعية. 4-مخططات هندسية توضح الفكرة المعمارية للمشروع بما في ذلك مخطط الموقع العام والواجهات وتخطيط مواقف السيارات ونسب البناء للمشروع والارتدادات وغيرها. 5-جدول مفصل لمساحات المشروع مثل النسبة الطابقية وإجمالي مساحة الطابق والكثافة السكنية. 6-تقرير مكتب هندسي أو مساح مرخص يبين إحداثيات وطوبوغرافية الأرض. 7-تراخيص البناء السابقة والموافقات الرسمية الأخرى إن وجدت. ج-على فريق العمل المتخصص خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل القيام بما يلي: - 1-دراسة الطلب مكتمل الوثائق. 2-عقد اجتماع أو أكثر مع مقدم الطلب أو أي جهة معنية على أن يتم توثيق الاجتماعات بشكل تفصيلي. 3-إعداد تقرير فني شامل حول المشروع وإرسال نسخة منه إلى اللجنة ومقدم الطلب. د-يقوم فريق العمل المتخصص بمتابعة الحصول على الموافقات الداخلية من المديريات واللجان بشكل مباشر وفق الإجراءات الواردة في هذا النظام والمدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة إن أمكن، ويحق لفرق العمل المتخصص في حال تطلب المشروع أخذ الموافقات لتغيير صفة الاستعمال أو تعديل الأحكام التنظيمية أن يتم جمع الطلبات ضمن طلب واحد وعدم تكرار الإجراءات بما في ذلك الدراسات وجلسات الاستماع. ه - يتم عقد جلسة استماع علنية لمالكي الأراضي والقاطنين المجاورين في الحي ومقدم الطلب أو مَن يمثله وبحضور ممثلي المديرية على أن تقوم مديرية التخطيط بدعوة ذوي المصلحة وتوثيق الجلسة وفق الأسس الموضوعة. و-يتم فتح باب الاعتراض لأي شخص ذي مصلحة لمدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ عقد جلسة الاستماع، وتعتبر الاعتراضات المقدمة جزءا لا يتجزأ من الطلب المقدم. ز-على فريق العمل المتخصص جمع وتحليل كافة الاعتراضات وتوثيقها وإعداد تقرير مفصل بردوده وتوصياته حول ذلك، ورفعه إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من انتهاء المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة. ح-تقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ استلام التقرير والتوصيات من فريق العمل المتخصص بإصدار أي من القرارات التالية: - 1-رفض الطلب بإقامة المشروع، على أن يكون القرار معللا. 2-الموافقة على الطلب بإقامة المشروع، ووضع الشروط الفنية والأحكام التنظيمية اللازمة لتنفيذ مشروع الإعمار وفقها. 3-الموافقة المشروطة على إقامة المشروع وتحديد التعديلات التي على المشروع الالتزام بها والمدة الزمنية المحددة لتطبيق تلك التعديلات خلال مرحلة التنفيذ. ط-يجب أن يتضمن قرار اللجنة تحديد العوائد وبدل التعويض والرسوم الواجب فرضها وفق أحكام هذا النظام، وأي أمور تنظيمية ومالية ذوات علاقة. ي-يقوم فريق العمل المتخصص بتبليغ القرار لمقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة بكافة الطرق المتاحة. ك-يحق لمقدم الطلب تقديم الاعتراض الى الأمين خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار برفض الطلب أو الموافقة المشروطة بوجوب دفع العوائد والبدلات والرسوم المحددة في القرار. ل-يتخذ الأمين القرار حول الاعتراض المقدم ويعتبر قراره نهائيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة