المادة 4 من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021
يتم إيقاف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة اذا كانت تشكل تعديًا على أي من العلامات التجارية أوحق المؤلف بقرار من المدير وفقا للإجراءات التالية:-
أ- ينظم الموظف المختص محضرا بواقع البضاعة بعد معاينتها يبين فيه الصنف وبلد المنشأ واسم المستورد والمصدر والدلائل والعلامات الظاهرية والتي تدلل على وجود تعد.
ب- يقرر المدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة، بناء على التوصيات وعلى البينات الواردة في المحضر المنظم لهذه الغاية.
ج- 1- يقوم مدير المركز بإبلاغ المديرية بقرار وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة لتتولى إبلاغ المستورد و صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص وحجز البضاعة.
2- للمديرية بعد دراسة قرار وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة والتحقق من صحته التنسيب للمدير أو من يفوضه بإلغاء القرار.
د- لصاحب الحق اللجوء الى المحكمة المختصة لإقامة دعوى تعد على حقوق الملكية العائدة له خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ إبلاغه قرار الوقف.
ه- للمستورد الطعن بقرار المدير بوقف اجراءات التخليص وحجز البضاعة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ إبلاغه الوقف.
و- على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من هذه المادة يتم استكمال اجراءات التخليص على البضاعة والافراج عنها بقرار من المدير او من يفوضه إذا لم يبادر صاحب الحق بإقامة دعوى التعدي خلال ثمانية أيام عمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026