الأنظمة
نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمارك. المركز:المركز الجمركي المختص …
- المادة 3أ- يقدم صاحب الحق طلبًا إلى المحكمة المختصة لغايات وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة . ب- تصدر المحكمة المختصة قرارا بوقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاع…
- المادة 4يتم إيقاف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة اذا كانت تشكل تعديًا على أي من العلامات التجارية أوحق المؤلف بقرار من المدير وفقا للإجراءات التالية:- أ- ينظم الموظف الم…
- المادة 5أ- لصاحب الحق ووفق النموذج المعد من الدائرة طلب الاطلاع على عينات من البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص عليها في الحرم الجمركي. ب- لمدير المركز بعد إعلام المستورد أن يسل…
- المادة 6أ- اذا رفع صاحب الحق دعوى تعد يتم الاحتفاظ بالبضائع التي توقفت إجراءات التخليص عليها بالمخازن الجمركية أو بالمستودعات العامة بقرار من مدير المركز على ان يتم مراعاة متطلبا…
- المادة 7يبلغ صاحب الحق والمستورد بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام على العناوين وعبر الوسائل المثبتة لهم لدى الدائرة.
- المادة 8يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 9تلغى تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (7) لسنة 2000 على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.