المادة 6 من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021
أ- اذا رفع صاحب الحق دعوى تعد يتم الاحتفاظ بالبضائع التي توقفت إجراءات التخليص عليها بالمخازن الجمركية أو بالمستودعات العامة بقرار من مدير المركز على ان يتم مراعاة متطلبات التخزين الخاصة بها الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة .
ب- يلتزم صاحب الحق بإبلاغ الدائرة بقرار المحكمة القطعي الذي يجب ان يتضمن بيان مصير البضاعة وكيفية التصرف بها ومن يتحمل نفقات الحفظ والتخزين خلال شهر من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية.
ج- تستوفى بدلات و نفقات الاحتفاظ وخزن البضاعة وفقا للقيم المحددة في التعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026