المادة 11 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019
بعد مصادقة المحكمة المختصة على التسوية وتحديد التدبير يتوجب على الإدارة ما يلي:-
أ -فتح سجل خاص بتنفيذ التدابير يتضمن اسم مرتكب العنف الأسري والجرم المرتكب ونوع التدبير ومدته والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها.
ب - تنظيم ملف خاص لكل حالة، بحيث يشمل نسخة من
قرار المحكمة والتقارير الدورية التي تثبت متابعة تنفيذ التدبير.
ج- تقديم تقرير نهائي للمحكمة المختصة بشأن انتهاء تنفيذ التدبير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026