الأنظمة
نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الحماية من العنف الأسري. الوزارة:وزارة الت…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من التدابير التالية:- أ- الخدمة للمنفعة العامة. ب- حظر ارتياد أماكن معينة. ج- الخضوع لجلسات أو لبرنامج التأهيل الاجتماعي أو التأهيل…
- المادة 4أ- تتولى الإدارة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. ب- ينشأ في الإدارة قسم لتنفيذ التدابير المحكوم بها يتولى المهام…
- المادة 5أ- يتضمن السجل المعلومات التالية:- 1- نوع التدبير واسم المحكمة المختصة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم. 2- اسم منفذ التدبير ووضعه الصحي وحالته الاجتماعية. 3- اسم المؤسسة او الجه…
- المادة 6تراعى عند اتخاذ التدابير وتنفيذها تحقيقا لمصلحة الأسرة الأسس التالية:- أ- السرية والخصوصية. ب- تناسب التدبير مع الظروف الشخصية لمرتكب العنف الأسري من حيث الجنس والوضع الص…
- المادة 9تخضع أحكام تنفيذ التدابير للمدد التالية:- أ -أربعون ساعة حدا أعلى اذا كان التدبير خدمة للمنفعة العامة على أن تنفذ الخدمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار القرار. ب -…
- المادة 10على الادارة خلال مدة لا تتجاوز(48) ساعة من إتمام إجراءات التسوية أن ترفعها للمحكمة المختصة للمصادقة عليها مرفقا بها تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي وفقا للا…
- المادة 11بعد مصادقة المحكمة المختصة على التسوية وتحديد التدبير يتوجب على الإدارة ما يلي:- أ -فتح سجل خاص بتنفيذ التدابير يتضمن اسم مرتكب العنف الأسري والجرم المرتكب ونوع التدبير و…
- المادة 12أ- للإدارة او لمن تقرر بحقه أي من التدابير التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو بالجهة أو المؤسسة التي ينفذ فيها وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- تغي…
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.