المادة 3 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من التدابير التالية:- أ- الخدمة للمنفعة العامة. ب- حظر ارتياد أماكن معينة. ج- الخضوع لجلسات أو لبرنامج التأهيل الاجتماعي أو التأهيل النفسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك