المادة 2 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الحماية من العنف الأسري. الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. الإدارة:إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام. السجل الورقي والسجل الالكتروني للتدابير في السجل: الإدارة. الإجراءات الصادرة عن المحكمة المختصة وفقا التدابير:لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون والملحقة بقرار التسوية. الوحدة التنظيمية المنشأة في الإدارة للإشراف القسم على تنفيذ التدابير. المحكمة المختصة بنظر النزاع في قضايا العنف المحكمة :الأسري والتي تنظر في المصادقة على قرار المختصة التسوية. الاختصاصي الاجتماعي أو :الموظف في الوزارة المختص في الإدارة. الاختصاصي النفسي التقرير الذي يعده الاختصاصي الاجتماعي أو تقرير الحالة:النفسي بشأن الشخص المراد اتخاذ التدابير بحقه متضمنا التوصية بالتدبير المناسب. قيام مرتكب العنف الأسري بالعمل دون مقابل الخدمة للمنفعةلمدة محددة خدمة للصالح العام في أحد المرافق : العامةالعامة أو الجمعيات ال ي يعتمدها الوزير. البرامج الاجتماعية التي تنظمها الوزارة أو الجمعيات أو الجهات المعتمدة بهدف مساعدة التأهيل :مرتكب العنف الأسري والضحية على التكيف مع الاجتماعي وسطه الأسري والمجتمعي لتقليل عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي الى العنف الأسري. البرامج النفسية التي تنظمها الوزارة أو الجمعيات أو الجهات المعتمدة بهدف تقديم الخدمات ا النفسية لمرتكب العنف الأسري والضحية للوصول : تأهيل النفسيبهما الى اقصى درجة من التغيير في الاتجاهات والسلوك لتقليل عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي الى العنف الأسري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك