المادة 1 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026