المادة 9 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

تخضع أحكام تنفيذ التدابير للمدد التالية:- أ -أربعون ساعة حدا أعلى اذا كان التدبير خدمة للمنفعة العامة على أن تنفذ الخدمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار القرار. ب - ستة أشهر حدا أعلى إذا كان التدبير حظر ارتياد محل أو مكان. ستة أشهر حدا أعلى إذا كان التدبير الالتحاق ببرامج أو بجلسات التأهيل النفسي أو التأهيل الاجتماعي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك