المادة 16 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

المخابرات الرسمية: لا يجوز ان تعنون المخابرات الى موظفي الخط الحجازي الاردني بأسمائهم بل بعناوينهم الرسمية اذ ان اتباع هذه الطريقة يحول دون حصول اي تأخير او عرقلة في حالة غياب الموظف المعنون اليه باسم الشخص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة