المادة 17 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
كسور الاجور:
ان الوحدة الصغرى للاجور هي خمسة فلسات فعند احتساب الاجور اذاحصل كسر قدره فلسان او أقل يهمل وما زاد عن الفلسين يحسب كخمس فلسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة