المادة 3 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

اوقات العمل: تفتح المحطات والمكاتب المخصصة لقطع التذاكر ومعاملات الطرود والامتعة والمواشي وغيرها التي تنقل بقطارات الركاب قبل ساعة واحدة على الاقل من الموعد المعين لسفر اي قطار يحمل ركابا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة