المادة 3 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
اوقات العمل:
تفتح المحطات والمكاتب المخصصة لقطع التذاكر ومعاملات الطرود والامتعة والمواشي وغيرها التي تنقل بقطارات الركاب قبل ساعة واحدة على الاقل من الموعد المعين لسفر اي قطار يحمل ركابا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026