المادة 4 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
الاستعلامات:
يجب توجيه الاستعلامات في المحطات الى ناظر المحطة مباشرة او مأمور التذاكر في عمان ويمكن الحصول على اية معلومات غير موجودة في هذا النظام من رئيس قسم الحركة في عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026