المادة 1 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
يسمى هذا النظام (نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتع لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة