الأنظمة
نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتع لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم ا…
- المادة 3أ- يقدم المؤسس طلب انشاء الكلية الى الوزارة على النماذج التي توضع لهذا الغرض. ب- يجوز ان يكون المؤسس أي شخص طبيعي او اعتباري بما في ذلك:- 1- الوزارات او الدوائر او المؤسس…
- المادة 4أ- يصدر الترخيص المبدئي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير. ب- على المؤسس بعد حصوله على الترخيص المبدئي ان يوفر في مدة اقصاها ثلاث سنوات المباني والمرافق والتجهيزات وف…
- المادة 5يهدف الاعتماد العام والاعتماد الخاص الى تحقيق ما يلي:- أ- النهوض بمستوى التعليم في الكليات وتطويرها ، لتصبح أكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها. ب- المساعدة على تنظيم الكل…
- المادة 6تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:- أ- التنظيم الاداري. ب- التنظيم العلمي. ج- المباني والمرافق. د- الادوات والاجهزة والمصادر التعليمية العامة.
- المادة 7تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:- ا- تجهيزات المختبرات والمشاغل ، والوسائل التعليمية. ب- الكتب والمراجع المتخصصة. ج- المؤهلات العلمية لاعضاء هيئة ال…
- المادة 8أ- تؤلف (اللجنة العليا) على الوجه التالي:- 1- الامين العام رئيسا. 2- عضو من الوزراة. 3- عضو من الجامعات الاردنية. 4- عضو من كليات المجتمع الخاصة. 5- مديركليات المجتع مقرر…
- المادة 9تكون مهام اللجنة العليا على النحو التالي:- أ- دراسة تقارير اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ، وتقديم توصياتها وتنسيباتها الى الوزير0 ب- اقتراح تطوير م…
- المادة 10يؤلف الوزير لجنة متخصصة او اكثر لكل فرع من فروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ويحدد عدد اعضاء كل لجنة منها واساليب عملها.
- المادة 11تكون مهام اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص دراسة طلبات الاعتماد ، والقيام بالزيارات الميدانية للكليات لدراسة اوضاعها والتأكد من تحقيقها لمعايير الاعتم…
- المادة 12تصدر معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص بتعليمات من الوزير ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 13أ- على الكلية استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام ( الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من المادة السادسة من هذا النظام ) وكذلك معايير الاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها سنتان من ت…
- المادة 14يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا قرار الاعتماد العام وقرار الاعتماد الخاص للكلية.
- المادة 15تتولى الوزارة التأكد من استمرار تحقيق الكلية المعتمدة لمعايير الاعتماد دوريا. ب- اذا خالفت الكلية أي حكم من أحكام قانون التعليم العالي او الانظمة او التعليمات الصادرة بمو…
- المادة 16للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.