المادة 9 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
تكون مهام اللجنة العليا على النحو التالي:-
أ- دراسة تقارير اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ، وتقديم توصياتها وتنسيباتها الى الوزير0
ب- اقتراح تطوير معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص، كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026