المادة 9 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

تكون مهام اللجنة العليا على النحو التالي:- أ- دراسة تقارير اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ، وتقديم توصياتها وتنسيباتها الى الوزير0 ب- اقتراح تطوير معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص، كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة