المادة 13 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

أ- على الكلية استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام ( الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من المادة السادسة من هذا النظام ) وكذلك معايير الاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ الترخيص ، اما الكليات القائمة فعليها استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور هذا النظام. ب- لا تعتمد الكلية اعتمادا خاصا الا بعد حصولها على الاعتماد العام. ج- تقدم الكليات التي لا تحصل على قرار الاعتماد تقارير دورية للوزارة تتضمن الخطوات الفعلية التي تتخذها نحو تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة. د- اذا لم تحقق الكلية معايير الاعتماد خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ينسب الوزير الى المجلس امر الغاء ترخيصها اذا لم تعتمد اعتمادا عاما والغاء ترخيص التخصص الذي لا يعتمد اعتمادا خاصا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة