المادة 19 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

إذا كان للمتوفى تركة منقولة تقع ضمن اختصاص محكمة اخرى تقوم المحكمة التي ضبطت التركة بإنابة المحكمة الأخرى بضبط وبيع ما يوجد لديها من تركته وإرسال ثمنها مع المحضر والأوراق المُتعلقة بها إلى المحكمة الأصلية لتوزيع الثمن من قبلها على مستحقيه وفقاً للأصول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة