الأنظمة
نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التركات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة : المحكمة الشرعية المختصة 0 القاضي: القاضي الشر…
- المادة 3تُباشر المحكمة تحرير التركة في أي من الحالات التالية :- أ-وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره 0 ب-وجود وارث فاقد للاهلية او ناقص لها 0 ج-عدم ظهور وارث للمُتوفى . د-غيا…
- المادة 4أ- يتولى القاضي ضبط التركة ، وللمحكمة بقرار خطي تعيين موظف أو موظفين للقيام بهذه المهمة 0 ب- يعطى الموظف الذي يتولى القيام بأعمال ضبط التركة أمراً خطياً ممهورا بختم المحك…
- المادة 5اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفى فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض أي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز…
- المادة 6في حالة إدعاء وجود تركة في غير محل المتوفى وعدم تسليم واضع اليد بذلك للوارث أو صاحب العلاقة إقامة الدعوى وطلب الحجز واتباع الطرق القانونية لتأمين حقه وليس للمحكمة في هذه …
- المادة 7للمحكمة أن تأذن خطياً لمأمور التركة باستعمال القوة عند ظهور أي ممانعة في أعمال ضبط التركة .
- المادة 8أ- يباشر مأمور التركة أعمال الضبط فورا بحضور ثلاثة خبراء ومن حضر من الورثة أو ذوي العلاقة حتى تنتهي مهمته 0 ب- إذا لم يتيسر لمأمور التركة إتمام اعمال الضبط تختم المحلات و…
- المادة 9على المحكمة أو مأمور التركة تبليغ الورثة وذوي العلاقة خطيا بالموعد المقرر لضبط التركة ، ولا يحول عدم حضور أي منهم من المباشرة والاستمرار في ضبط التركة .
- المادة 10بعد المباشرة بضبط التركة على المحكمة أن تعلن عن ذلك بالوسائل الممكنة وان تعين مدة معينة لمراجعة الدائنين وذوي العلاقة في التركة وفقاً للمادة (5) من هذا النظام .
- المادة 11أ- يباشر أولاً بضبط النقود والمجوهرات والأشياء الثمينة والمستندات والعقارات التي لها ثم يتم بعد ذلك ضبط باقي التركة . ب-تعتبر إيرادات الأموال غير المنقولة من التركة إلى ح…
- المادة 12أ- إذا كانت الأموال المضبوطة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها يترتب على مأمور التركة أن ينقلها ويودعها أو يحفظها في المكان المخصص في صندوق التركات . ب-يجوز حفظ المجوهرات…
- المادة 13أ- يتم اعداد قوائم خاصة بمستندات التركة المتعلقة بالاموال المنقولة العائدة للمتوفى وتعطى أرقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند أو صحيفة مستع…
- المادة 14تقدر قيمة موجودات التركة أثناء ضبطها من قبل خبراء موثوقين لهم دراية ومعرفة بأسعار الأعيان المراد ضبطها يختارهم مأمور التركة بموافقة من حضر من الورثة وذوي العلاقة وفي حالة…
- المادة 15أ- بعد المباشرة بضبط التركة وقبل إتمام إجراءاتها يحق للوارث البالغ أن يعدل عن طلبه الضبط وحينئذ للمحكمة أن تقرر وقف الإجراءات على أن يتحمل طالب الضبط المصاريف التي استوجب…
- المادة 16للقاضي ان يقرر ابقاء ما يحتاج إليه القاصرون أو الورثة الآخرون من أمتعة بيتية ومؤونة تحت أيديهم أو تسليمها إليهم بعد تقدير قيمتها وعلى أن يجري حساب القيمة من حصصهم الإرثية…
- المادة 17إذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها ألفي دينار فأكثر يجري بيعها بالمزاد العلني إلا إذا طلب الورثة خلاف ذلك وتحققت المحكمة أنه لا يلحق بالقاصرين ضرر من عدم بيعها ب…
- المادة 18أ- يتم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني في إحدى الصحف المحلية اليومية وبتعليق نسخة على لوحة إعلانات المحكمة ونسخة أخرى في مكان بارز في المحل المراد بيع التركة فيه ويجب أن …
- المادة 19إذا كان للمتوفى تركة منقولة تقع ضمن اختصاص محكمة اخرى تقوم المحكمة التي ضبطت التركة بإنابة المحكمة الأخرى بضبط وبيع ما يوجد لديها من تركته وإرسال ثمنها مع المحضر والأوراق…
- المادة 20يحق للورثة وذوي العلاقة أن يشتركوا بالمزايدة على أي من موجودات التركة على أن يدفعوا ثمن ما يحال إليهم نقداً.
- المادة 21لا يجوز لموظفي المحكمة شراء أي من موجودات التركة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة وكل موظف يرتكب هذه المخالفة توقع عليه العقوبات التأديبية وفقاً للتشريعات النافذة إلا إذا …
- المادة 22للمحكمة في التركات ذات الشأن أن تعين لجنة أو أكثر من أهل الخبرة والأمانة لتستعين بها في شؤون التركة وبيعها ويجوز أن يعتمد على تقرير اللجنة في إلزام التركة بالديون المستند…
- المادة 23أ- يجوز تعيين وصي على التركة إذا لم يعين المورث وصيا على تركته أثناء حياته وفقاً لما يلي:- 1- بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة الى المحكمة بتعيين وصي يجمع الورثة على اختياره…
- المادة 24يقبض مأمور التركة ثمن موجودات التركة المباعة أو النقد الموجود فيها ويودعه حالاً في صندوق التركات .
- المادة 25إذا طلب الورثة تقسيم التركة الخالية من الديون بينهم أعياناً قبل بيعها ووافق الولي أو الوصي على ذلك وثبت للمحكمة بإخبار أهل الخبرة أن في ذلك مصلحة ومنفعة متوخاة للقاصرين ف…
- المادة 26على المحكمة تصفية التركة بأسرع ما يمكن ولا يجوز أن يمتد انجاز ذلك أكثر من ستة أشهر إلا في حالة الضرورة وبموافقة قاضي القضاة .
- المادة 27أ- بعد البت في الدعاوى والاعتراضات المقدمة على التركة وإتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة بتقسيمها على المستحقين بعد إخراج الرسوم والمصاريف . ب- إذا استغرقت الديون ا…
- المادة 28تقدر المحكمة النفقات الضرورية اللازمة للحراسة وأهل الخبرة على أن يراعى في ذلك الاقتصاد التام ويجوز أن يقدر للموظفين الذين يعملون وفي غير وقت الدوام الرسمي في سبيل ضبط الت…
- المادة 29يدفع للورثة البالغين والدائنين ما يخصهم من التركة ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الأهلية في صندوق الأيتام ويجوز أن يدفع لولي القاصرين أو وصيهم ما يخصهم من التركة إذا لم يتج…
- المادة 30إذا كان المتوفى يملك مشروعاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو أي مشروع اقتصادي آخر أو يملك حصة شائعة في أي منها فيراعى ما يلي:- أ-إذا لم يتفق الورثة فيما بينهم أو مع الشر…
- المادة 31يشترط اذن القاضي بالتصرف بأموال القاصرين من قبل الولي أو الوصي بإنشاء أو شراء عقار لهم أو بيعه أو رهنه أو ترميمه أو أي تصرف آخر في أموالهم بعد أن يتحقق من قبل أهل الخبرة …
- المادة 32أ- على الأولياء والأوصياء تنظيم القيود المحاسبية على نسختين إحداها تحفظ في المحكمة والأخرى تسلم للولي أو الوصي بعد تصديق القيود من قبل القاضي . ب- على القاضي التأكد من صح…
- المادة 33إذا ارتابت المحكمة في سلوك أحد الأولياء أو الأوصياء فلها أن تقرر كف يده وتأذن لغيره في الإشراف على شؤون القاصرين المالية ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها ادانته أو براءته فإ…
- المادة 34يلغى نظام التركات وأموال الأيتام رقم (1) لسنة 1955.