المادة 24 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
يقبض مأمور التركة ثمن موجودات التركة المباعة أو النقد الموجود فيها ويودعه حالاً في صندوق التركات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة