المادة 24 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

يقبض مأمور التركة ثمن موجودات التركة المباعة أو النقد الموجود فيها ويودعه حالاً في صندوق التركات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة