المادة 3 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
تُباشر المحكمة تحرير التركة في أي من الحالات التالية :-
أ-وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره 0
ب-وجود وارث فاقد للاهلية او ناقص لها 0
ج-عدم ظهور وارث للمُتوفى .
د-غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه .
ه- بناء على طلب أحد الورثة البالغين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026