المادة 22 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
للمحكمة في التركات ذات الشأن أن تعين لجنة أو أكثر من أهل الخبرة والأمانة لتستعين بها في شؤون التركة وبيعها ويجوز أن يعتمد على تقرير اللجنة في إلزام التركة بالديون المستندة إلى قيود أو مستندات معتبرة إذا اقتنعت المحكمة بصحتها ولم يعترض على ذلك أحد من الورثة أو ذوي العلاقة ما لم يكن أي من الورثة قاصرا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026