المادة 21 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
لا يجوز لموظفي المحكمة شراء أي من موجودات التركة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة وكل موظف يرتكب هذه المخالفة توقع عليه العقوبات التأديبية وفقاً للتشريعات النافذة إلا إذا كان احد الورثة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026