المادة 6 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

في حالة إدعاء وجود تركة في غير محل المتوفى وعدم تسليم واضع اليد بذلك للوارث أو صاحب العلاقة إقامة الدعوى وطلب الحجز واتباع الطرق القانونية لتأمين حقه وليس للمحكمة في هذه الحالة حق ضبط التركة إلا إذا تحقق لها أن تلك الأموال عائدة للمتوفى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة